المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
الفرع الأول: بيان من يقبل قوله:
إذا اختلف الراهن والمرتهن في تلف الرهن عند المرتهن قبل قول المرتهن.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه قبول قول المرتهن في تلف الرهن: أنه أمين ويتعذر إقامة البينة على التلف فقبل قوله فيه كالمودع (١).
المطلب الخامس الخلاف فى عدم ملك الراهن للرهن أو ما يخرجه عن ملكه
قال المؤلف ﵀: "وإن أقر أنه ملك غيره أو أنه جنى قبل على نفسه وحكم بإقراره بعد فكه، إلا أن يصدقه المرتهن".
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:
١ - أمثلة هذا الإقرار.
٢ - أثر هذا الإقرار على الرهن.
٣ - أثر هذا الإقرار على الراهن.
المسألة الأولى: أمثلة هذا الإقرار:
من أمثلة هذا الإقرار ما يأتي:
١ - أن يقول الراهن: إن الرهن كان مغصوباً.
٢ - أن يقر الراهن: إنه قد باع الرهن قبل أن يرهنه.
٣ - أن يقر الراهن: أنه قد أعتق الرهن قبل أن يرهنه.
٤ - أن يقر الراهن: أن الرهن قد جنى جناية توجب القود أو المال.