المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
الأمر الأول: بيان من يخرج:
يخرج بالشروط ممن يجعل الرهن عنده الآتي بيانهم:
١ - الصبي.
٢ - المجنون.
٣ - السفيه.
٤ - العبد بغير إذن سيده.
٥ - المكاتب من غير مقابل.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة جوانب:
١ - وجه خروج الصبي والمجنون والسفيه.
٢ - وجه خروج العبد.
٣ - وجه خروج المكاتب.
الجانب الأول: وجه خروج الصيم والمجنون والسفيه:
وجه ذلك: أنهم لا يعقلون مهمة جعل الرهن تحت أيديهم وقد يفرطون فيه أو يتلفونه.
الجائب الثاني: وجه خروج العبد:
وجه ذلك: أن منافع العبد لسيده فلا يجوز تضييعها عليه بلا إذنه، فإن إذن جاز.
الجانب الثالث: توجيه خروج المكاتب:
وجه ذلك: أنه لا يجوز له التبرع بمنافعه، وحفظ الرهن من غير مقابل تبرع بالمنافع.
المطلب الثالث جعل الرهن عند أكثر واحد
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - بيان الحكم.
٢ - انفراد أحدهما بالحفظ.
٣ - تغير حال أحدهما.