المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
چھپا ہوا صفحہ ٢/ ٥٧٢
المبحث الحادي والعشرون من يكون الرهن عنده
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ويكون عند من اتفقا عليه".
الكلام في هذا المبحث في خمسة مطالب هي:
١ - من يجعل الرهن عنده.
٢ - شروط من يكون الرهن عنده.
٣ - جعل الرهن عند اثنين.
٤ - نقل الرهن ممن هو في يده.
٥ - رد الأمين للرهن.
المطلب الأول من يجعل الرهن عنده
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان من يجعل الرهن عنده.
٢ - لزوم الرهن بقبض من يجعل الرهن عنده.
المسألة الأولى بيان من يجعل الرهن عنده:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا اتفق الراهن والمرتهن.
٢ - إذا اختلف الراهن والمرتهن.
الفرع الأول: من يجعل الرهن عنده حال الاتفاق:
وفيه أمران:
١ - بيان من يجعل الرهن عنده.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان من يجعل الرهن عنده:
إذا اتفق الراهن والمرتهن على جعل الرهن عند من يصح جعل الرهن عنده صح وجعل عنده.