المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تعين النقد الذي من جنس الدين ما يأتي:
١ - أنه المتبادر عند الإطلاق فينصرف الإذن إليه عند إطلاقه.
٢ - أنه أحظ للمتعاقدين؛ لأنه يمكن قضاء الدين منه من غير صرف أو تحويل إلى عملة أخرى.
الأمر الثاني: إذا لم يكن في النقود الموجودة في البلد من جنس الدين:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا كان بعضها أكثر رواجاً من بعض.
٢ - إذا تساوت في الرواج.
الجانب الأول: إذا كان بعض النقود أكثر رواجًا من بعض:
وفيه جزءان هما:
١ - ما يباع به.
٢ - توجيهه.
الجزء الأول: ما يباع به الرهن عند تعدد النقود واختلافها في الرواج:
إذا تعددت النقود واختلفت في الرواج تعين أكثرها رواجاً.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تقديم أكثر النقود رواجاً: أنه أحظ للراهن والمرتهن.
الجانب الثاني: إذا تساوت في الرواج:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا كان بعضها أحظ.
٢ - إذا تساوت في الأحظ.