مواد پر جائیں

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الرابع النقد الذي يباع به الرهن

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

چھپا ہوا صفحہ ٢/ ٥٦٣

الأمر الثالث: الحبس والتعزيز:

إذا أصر الراهن على عدم بيع الرهن أو الإذن فيه حبسه الحاكم وعزره، فإن أصر باعه الحاكم أو نائبه؛ لأوْ قضاء الدين إلحاق واجب ولا سبيل إليه إلا ذلك.

الفرع الثالث: مصرف الثمن:

وقد تقدم ذلك في المسألة الثانية.

المطلب الرابع النقد الذي يباع به الرهن

قال المؤلف ﵀: " وإن أذنا (١) له (٢) بالبيع لم يبع إلا بنقد البلد".

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - إذا لم يكن في البلد إلا نقد واحد.

٢ - إذا كان في البلد أكثر من نقد.

المسألة الأولى: إذا لم يكن في البلد إلا نقد واحد:

وفيها فرعان هما:

١ - حكم البيع به.

٢ - توجيه الحكم.

الفرع الأولى: حكم البيع:

إذا لم يكن في البلد إلا نقد واحد تعين البيع به.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه تعين البيع بنقد البلد أن الحظ فيه؛ لرواجه.