المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
المطلب الثاني إذا كان المرتهن متعددًا
وفيه مسألتان هما:
١ - إذا كان الراهن واحداً.
٢ - إذا كان الراهن متعدداً.
المسألة الأولى: إذا كان الراهن واحدًا:
وفيه ثلاثة فروع هي.
١ - صورة تعدد المرتهن مع انفراد الراهن.
٢ - انفكاك بعض الرهن بتسديد بعض الدين.
٣ - توجيه الانفكاك.
الفرع الأول: صورة تعدد المرتهن والراهن واحد:
من صور ذلك ما يأتي:
١ - أن يشتري شخص سيارتين من اثنين لكل واحد سيارة ويرهنهما بيتاً.
٢ - أن يشتري شخص من اثنين قطعتي أرض لكهل واحد منهما قطعة ويرهنهما مزرعة بعقد واحد.
الفرع الثاني: انفكاك بعض الرهن:
إذا تعدد المرتهن وانفرد الراهن فسدد لأحدهما انفك ما يقابل نصيبه من الرهن.
الفرع الثالث: توجيه الانفكاك:
وجه انفكاك ما يقابل نصيب من سدد له من الرهن: أن العقد مع اثنين بمنزلة عقدين فإذا سدد ما في أحد العقدين انفك ما يقابله من الرهن.