المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
چھپا ہوا صفحہ ٢/ ٥١٣
المبحث الثاني عشر لزوم الرهن
قال المؤلف - رحمة الله تعالى -: "ولا يلزم الرهن إلا بالقبض، وإستدامته شرط فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه، فإن رده إليه عاد لزومه إليه".
الكلام في هذا المبحث في خمسة مطالب:
١ - لزوم الرهن.
٢ - من يلزم بحقه.
٣ - شروط اللزوم.
٤ - ما يزول به اللزوم.
٥ - ما يعود به اللزوم بعد زواله.
المطلب الأول اللزوم
الرهن يلزم بشروط يأتي بيانها إذا تحققت لزم وإلا لم يلزم.
المطلب الثاني من يلزم بحقه
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان من يلزم بحقه.
٢ - التوجيه.
المسألة الأول: بيان من يلزم الرهن بعقه:
لزوم الرهن بحق الرهن دون المرتهن.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه لزوم الرهن بحق الراهن دون المرتهن: أن الحق فيه للمرتهن فإذا تنازل عنه جاز، أما الراهن فإن الحق عليه للمرتهن فلا يملك إسقاطه بغير رضاه.