المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
١ - إذا كانت العارية مثلية.
٢ - إذا كانت العارية قيمية.
الفقرة الأولى: ما يرجع به المعير إذا كانت العارية مثلية:
وفيها شيئان هما
١ - بيان ما يرجع به.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: بيان ما يرجع به:
إذا كانت العارية مثلية رجع المعير بالمثل.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه رجوع المعير بالمثل إذا كانت العارية مثلية: أن المثل يساوي التالف فيرجع به كالتالف.
الفقرة الثانية: ما يرجع به المعير إذا كانت العارية قيمية:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الشيء الأول: الخلاف:
إذا كانت العارية قيمية فقد اختلف فيما يرجع به المعير على قولين:
القول الأول: أنه يرجع بقيمتها - وهو ما تساويه في السوق - سواء بيعت بأقل من قيمتها أو أكثر منها.
القول الثاني: أنه يرجع بالقيمة إن بيعت بأقل، وبما بيعت به إن كان أكثر.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.