المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
چھپا ہوا صفحہ ٢/ ٤٤٠
المسألة الرابعة: عدم الوفاء بالشرط:
وفيها فرعان هما:
١ - حكم عدم الوفاء.
٢ - موقف المقرض.
الفرع الأول: حكم عدم الوفاء:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - دليله.
الأمر الأول: بيان الحكم:
عدم الوفاء بالشروط الصحيحة لا يجوز.
الأمر الثاني: دليل الحكم:
من أدلة ذلك ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالوفاء بالعقود والأمر يقتضي الوجوب، والشروط من العقود فيكون الوفاء بها واجباً والإخلال بها لا يجوز.
الفرع الثاني: موقف المقرض عند عدم الوفاء بالشرط.
إذا لم يف المقترض بالشروط الصحيحة جاز للمقترض فسخ العقد.
المطلب الثاني الشروط الفاسدة
قال المؤلف ﵀: "ويحرم كل شرط جر نفعاً".