مواد پر جائیں

المقدمات الأساسية في علوم القرآن المبحث الثاني: نسخ التلاوة مع بقاء الحكم

المقدمات الأساسية في علوم القرآن

عبد الله الجديع

چھپا ہوا صفحہ ٢٦٢

حقّ على من زنى إذا أحصن من الرّجال والنّساء، إذا قامت البيّنة، أو كان الحبل، أو الاعتراف (١).

٢ - وعن عمر بن الخطّاب كذلك، قال:

ثمّ إنّا كنّا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله: أن لا ترغبوا عن آبائكم، فإنّه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، أو: إنّ كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم (٢).

٣ - وعن زيد بن أرقم، قال:

لقد كنّا نقرأ على عهد رسول الله ﷺ: لو كان لابن آدم واديان من ذهب وفضّة لابتغى إليهما آخر، ولا يملأ جوف ابن آدم إلّا التّراب، ويتوب الله على من تاب (٣).

٤ - وعن أبيّ بن كعب: