مواد پر جائیں

المقدمات الأساسية في علوم القرآن المذهب الثاني: صحة نسخ الآية بسنة.

المقدمات الأساسية في علوم القرآن

عبد الله الجديع

چھپا ہوا صفحہ ٢٥١

الشّافعيّة كإمام الحرمين الجوينيّ (١) والغزّاليّ (٢)، وهو الرّواية الثّانية عن أحمد بن حنبل (٣)، واختيار ابن حزم الظّاهريّ (٤).

واستدلال أصحاب هذا المذهب بما سبق تأصيله أنّ السّنّة وحي كالقرآن، وما فرض الله ﷿ من طاعة نبيّه ﷺ، وبالإجماع بأنّ بيان النّبيّ ﷺ للقرآن حجّة ملزمة كالقرآن، لقوله تعالى: وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ [النّحل: ٤٤]، والنّسخ بيان (٥).

ومثال المنسوخ حكمه من القرآن بسنّة النّبيّ ﷺ، قوله تعالى:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى [البقرة: ١٨٠].

ففرض الوصيّة للوالدين بهذه الآية منسوخ بقوله ﷺ: «إنّ الله قد أعطى كلّ ذي حقّ حقّه، فلا وصيّة لوارث» (٦).