المقدمات الأساسية في علوم القرآن
چھپا ہوا صفحہ ١٦٥
وعن سعد بن أبي وقّاص، ﵁:
أنّه كان يقرأ هذه الآية: وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ [النّساء: ١٢] لأمّ (١).
فهذا وشبهه لا يجوز الاعتراض به على نقل الجماعة لكتاب الله، إذ لا يخرج عن احتمال أحد أمرين:
الأوّل: أنّها زيادة تفسيريّة أدرجت في السّياق، يكون بعضها من قبيل الحديث المرفوع إلى النّبيّ ﷺ في تفسير القرآن، كزيادة (ولا يبالي) في حديث أسماء بنت يزيد، ويكون بعضها من قبيل الرّأي والاجتهاد لأحد الصّحابة في تفسير الآية، كما في زيادة ابن مسعود في آية الزّمر: (إن شاء)، وكما في زيادة سعد بن أبي وقّاص في آية المواريث: (لأمّ) (٢).