مواد پر جائیں

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الثالث في معرفة ما يجوز من النكاية بالعدو

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

چھپا ہوا صفحہ ٨/ ٤٤٨٩

وربما في غيره (١)، وأيضًا قوله: "اتركوا الترك ما تركوكم، واتركوا الحبشة ما تركوكم" (٢). وإلى آخر الحديث الذي أوردت، هذا حديث حسن، وأما قوله ﷺ: "يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة"، فهو في "الصحيحين" (٣).

قال المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى:

(الفَصْلُ الثَّالِثُ فِي مَعْرِفَةِ مَا يَجُوزُ مِنَ النِّكَايَةِ (٤) بِالعَدُوِّ

وَأَمَّا مَا يَجُوزُ مِنَ النِّكَايَةِ بِالعَدُوِّ، فَإِنَّ النِّكَايَةَ لَا تَخْلُو أَنْ تَكُونَ فِي الأَمْوَالِ، أَوْ فِي النُّفُوسِ، أَوْ فِي الرِّقَابِ، أَعْنِي: الاسْتِعْبَادَ وَالتَّمَلُّكَ).

العدوُّ أحيانًا يعاقب عن طريق المال، فقد يحرق ماله، ويستولى عليه، ويكون عن طريق الاستعباد وَهُوَ الاسترقاق الذي نعرفه، وقد تُفْرض عليه الجزية، وقَدْ يؤخذ منه الفدية، وَهذه كلُّها حصلت في الإسلام.

* قوله: (فَأَمَّا النِّكَايَةُ الَّتِي هِيَ الاسْتِعْبَادُ (٥)):

قصد بالاستعباد أن يكون عبدًا؛ أي: يُسْترق ويملك إذا أسر،