مواد پر جائیں

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الرابع في مواضع الصلاة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

چھپا ہوا صفحہ ٦/ ٣٠٨٥

(الفَصْلُ الرَّابِعُ فِي مَوَاضِعِ الصَّلَاة

وَاخْتَلَفُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَازَةِ فِي المَسْجِدِ، فَأَجَازَهَا العُلَمَاءُ، وَكَرِهَهَا بَعْضُهُمْ، مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ (١)، وَبَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ) (٢).

كره الحنفية والمالكية صلاة الجنازة في المسجد على تفصيلٍ في مذهبهم، وأجازها الشافعية (٣) والحنابلة (٤) دون كراهة.