فقه المعاملات
Basılı sayfa ١/ ٢٤١
تجرد الدين المحال به من ضماناته
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الضمانات المنعقدة من قبل المحيل لمصلحة الدائن كالرهن والكفالة تسقط بمجرد الحوالة , وللدائن أخذ ضمانات جديدة - إن أراد - بموافقة المحال عليه.
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الضمانات المنعقدة من قبل المحيل لمصلحة الدائن كالرهن والكفالة تسقط بمجرد الحوالة , وللدائن أخذ ضمانات جديدة - إن أراد - بموافقة المحال عليه.