فقه المعاملات مجموعة من المؤلفين Önceki sayfalar Basılı sayfa ١/ ٢٢٦ الدين مما يجوز الاعتياض عنهاشترط جمهور الفقهاء أن يكون الدين المحال به والدين المحال عليه مما يجوز الاعتياض عنه. → Önceki sayfa Sonraki sayfa ←