İçeriğe geç

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه كتاب الجنايات باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين

Basılı sayfa ٨٠١

(الثالث) استواؤها في الصحة والكمال فلا تؤخذ صحيحة بشلا، ولا كاملة الأصابع بناقصة، ولا عين صحيحة بعائمة (١)، ويؤخذ عكسه ولا أرش (٢).

(١) (بعائمة) وهي التي بياضها وسوادها صافيان غير أن صاحبها لا يبصر بها قاله الأزهري.

(٢) (ولا أرش) هذا المذهب اختاره أبو بكر والمصنف والشارح، لأن الأشل كالصحيح في الخلقة وإنما نقص في الصفة.