İçeriğe geç

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه كتاب الطهارة باب السواك - وسنن الوضوء

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين

Basılı sayfa ٢٤

باب السواك - وسنن الوضوء

التسوك بعود لين (١) منق غير مضر لا يتفتت لا بإصبعه وخرقة: مسنون كل وقت (٢) لغير صائم بعد الزوال (٣)، متأكد عند صلاة (٤) وانتباه (٥)

(١) (لين) كالأراك والعرجون، لما روى عن ابن مسعود قال "كنت أجتنى لرسول الله ﷺ سواكًا من الأراك" رواه أبو يعلى.

(٢) (كل وقت) لا نعلم خلافًا في استحبابه وتأكده، لما روى عن أبى بكر الصديق عن النبي ﷺ أنه قال "السواك مصهرة للفم، مرضاة للرب" رواه أحمد. وعن عائشة قالت "كان النبي ﷺ إذا دخل بيته بدأ بالسواك" رواه مسلم.

(٣) (بعد الزوال) فلا يستحب، هذا المشهور من المذهب وهو قول الشافعى وإسحق وأبي ثور، وروى عن عمر أنه قال: يستاك ما بينه وبين الظهر ولا يستاك بعد ذلك، لأنه لإزالة رائحة الفم، وقد قال ﷺ "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك" رواه الترمذي وحسنه، الرواية الثانية في الزوائد.

(٤) (عند صلاة) لما روى زيد بن خالد قال: قال رسول الله ﷺ "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" رواه الترمذى وصححه.

(٥) (وانتباه) لما روى حذيفة قال "كان النبي ﷺ إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك" متفق عليه، يعنى يغسله.