شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
Basılı sayfa ٧٩١
باب شروط القصاص
وهي أربعة: (عصمة المقتول) فلو قتل مسلم أو ذمي حربيًا (١) أو مرتدًا لم يضمنه
بقصاص ولا
(١) (حربيًا) لا نعلم فيه خلافًا ولا دية ولا كفارة لأنه مباح الدم على الإِطلاق قال تعالى: ﴿اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾.