İçeriğe geç

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه كتاب البيع باب الوكالة

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين

Basılı sayfa ٤٥١

تصح بكل قول يدل على الإذن، ويصح القبول على الفور والتراخي (١) بكل قول أو فعل دل عليه.

(١) (على الفور التراخي) لأن قبول وكلاء النبي ﷺ كان بفعلهم، وكان متراخيًا عن توكيله إياهم، وهذا مذهب الشافعي.