İçeriğe geç

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه كتاب الطهارة باب نواقض الوضوء

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين

Basılı sayfa ٤٥

أو قبل بظهر كفه أو بطنه (١)، ولمسهما من خنثى مشكل، ولمس ذكر

ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما (٢)

(١) (أو بطنه) وهذا قول عطاء والأوزاعي، وقال مالك والليث والشافعي وإسحاق: لا ينقض مسه إلا بباطن الكف لأن الظاهر ليس بآلة للمس، واحتج أحمد بحديث النبي ﷺ "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينهما سترة فليتوضأ، والإفضاء اللمس من غير حائل.

(٢) (لشهوة فيهما) في ظاهر المذهب، لأنه إن كان الخنثى رجلًا فقد مس ذكره، وإن كان أنثى مسها لشهوة، وكذا المرأة إن مست الفرج لشهوة لأنه إن كان رجلًا فقد مسته لشهوة، وإن كان أنثى فقد مست فرجها مع قولنا إن مس فرج المرأة ينقض.