İçeriğe geç

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه كتاب الطهارة باب فروض الوضوء وصفته

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين

Basılı sayfa ٣٠

والنية شرط (١) لطهارة الأحداث كلها (٢)، فينوى رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها (٣). فإن

(١) (والنية شرط) الشرط لغة العلامة، وصطلاحًا ما يلزم من عدمه العدم لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.

(٢) (الأحداث كلها) لحديث "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" متفق عليه، فلا يصح وضوء إلا بها.

(٣) (لا يباح إلا بها) كالصلاة والطواف ومس مصحف، لأن ذاك يستلزم رفع الحدث، فلو نوى طهارة وأطلق أو ليعلم غيره أو للتبرد لم يجزئه، وإن نوى صلاة معينة لا غيرها ارتفع وصلى ما شاء.