İçeriğe geç

مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد كتاب البيوع باب: الربا

مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد

ابن حجر العسقلانيالبزار

Basılı sayfa ١/ ٥١٥

عَنْ عاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثمانَ، عَنِ ابنِ عبَّاسٍ: أَنَّ الزُّبَيْرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ، فأَرَادَ الزُّبيرُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ، فَنَهَاهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَعُودَ فِي صَدَقَتِهِ".

قَالَ البزَّارُ: رَوَاهُ (غَيْرُهُ) (١) عن عاصمٍ، عن أَبِي عثمانَ مُرْسَلًا، ورَوَاهُ التَّيميُّ [عن أَبِي عُثمانَ] عَنْ رَجُلٍ.

بابٌ: الصَّرْفُ

[٨٩٧] حدَّثنا عمرُو بْنُ عَلِيٍّ، ثنا أَبُو دَاودَ، ثنا بَحْر بْنُ كُنَيزٍ [أبو الفضْلِ]، عن عبدِ العزِيزِ بنِ أَبِي بَكْرَةَ، عن أَبِيهِ: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّرْفِ قَبْلَ مَوتِهِ بِشَهْرَيْنِ".

قَالَ: لَا نَعلمُهُ بِهَذَا اللَّفظِ إِلَّا عن أَبِي بَكْرَةَ، وبَحْرُ [بْنُ كُنَيزِ] هُو جَدُّ عَمُرو بن عَلِيٍّ، لَيِّنُ الْحَدِيثِ.

[قال الشَّيْخُ: لَم أَرَهُ بِهَذَا السِيَاقِ، وفي الصَّحِيحِ مِن حَدِيثِهِ "أَنَّهُ نَهَى عَنِ الذَّهَبِ بالذهبِ" - الحديث، ولمْ يَذكر مُدَّة تاريخ].

بابٌ: الرِّبا

[٨٩٨] حدَّثنا يوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثنا جَريرُ [بْنُ عبدِ الحميدِ]، عن منصورٍ، عن

Muhakkikin metni

[٨٩٧] كشف (١٣٢٠) مجمع (٤/ ١١٥ - ١١٦). وقال: له في الصحيح أنه نهى عن الذهب بالذهب من غير ذكر تاريخ - رواه البزار، وفيه بحر بن كنيز السقاء، وهو ضعيف.

[٨٩٨] كشف (١٣١٤) مجمع (٤/ ١١٢ - ١١٣). وقال: رواه البزار، والطبراني في الكبير بنحوه [ج ١/ أرقام ١٠١٧، ١٠١٨، ١٠٢٨، ١٠٩٧]، وزاد: فإذا اختلف النوعان فلا بأس واحد بعشرة، ورجال البزار رجال الصحيح، إِلَّا أنه من رواية سعيد بن المسيب عن بلال، ولم =