İçeriğe geç

مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد كتاب الحج باب: الوداع

مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد

ابن حجر العسقلانيالبزار

Basılı sayfa ١/ ٤٦٧

أَبِي سَلَمَةَ، عن أبي هريرةَ: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُخْبِرَ أَنَّ صَفيَّةَ حَاضَتْ، قَالَ: لَا أَرَاهَا إِلَّا حَابِسَتَنا، قَالُوا: إِنَّهَا قد أَفَاضَتْ يَومَ النَّحرِ، قَالَ: فَلْتَنْفِرْ" (١).

قَالَ: تفرَّدَ بِهِ أَسْبَاطٌ.

قلتُ: هُو إسنادٌ حَسنٌ.

[٧٩٥] حدَّثنا أَحْمَدُ بنُ داودَ الكُوفِيُّ، نا (٢) أَحْمَدُ بْنُ عَبدِ الغَفَّارِ، ثنا الأعمشُ، عن أبي سُفيانَ، عن جابرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَمِيرانِ وَلَيْسَا بِأَمِيريْنِ: المرأةُ تحجُّ مَعَ القَومِ فتَحيضُ قَبلَ أَنْ تَطُوفَ بالبيتِ طَوافَ الزِّيَارَةِ، فَلَيْسَ لأصحابِهَا أَنْ ينْفِرُوا حتَّى يَستَأذِنُوهَا، والرَّجُلُ يَتْبَعُ الجَنَازَةَ (٣) فَيُصلَّى عليها، لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرجِعَ حتَّى يَسْتَأْمرَ أهلَ الجنازةِ".

قَالَ: لا نعلمُهُ بهذا اللَّفظِ مِن وجهٍ أحسنَ مِن هَذَا، عَلَى أَنَّ الأَعْمشَ لَمْ يَسمَعْ من أَبِي سُفيانَ، وقد رَوَى عَنْهُ نَحْوَ مَائَةِ حدِيثٍ (٤)، ولا رَوَى هذا عنِ الأعمشِ غيرُ (٥) عبدِ الغفَّارِ.

[قَالَ الشَّيخُ: عَجِبتُ مِن قَولِهِ: لمْ يَسْمَعْ الأعمشُ من أَبِي سفيانَ].

Muhakkikin metni

[٧٩٥] كشف (١١٤٤) مجمع (٣/ ٢٨١). وقال: رواه البزار، وقال: لا نعلمه بهذا اللفظ من وجه أحسن من هذا.