İçeriğe geç

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثاني الانتباذ في الحنتم والدباء والمزفت والنقير، والشرب منها

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Basılı sayfa ١/ ٢١١

المطلب الثاني الانتباذ في الحنتم والدباء والمزفت والنقير، والشرب منها

ذهب جمهور أهل العلم (١)، إلى أن النهي عن الانتباذ (٢) في الأواني كالحنتم (٣) والدباء (٤) والمزفت (٥) والنقير (٦)، والشرب منها، قد نسخ، فيجوز الانتباذ والشرب في جميع الأواني مما قد جاء النهي عن الانتباذ فيها، وأن الحظر كان أول الأمر، ثم نسخ ذلك.

وممن قال به: الحنيفة (٧)، والشافعية (٨)، وهو كذلك مذهب