İçeriğe geç

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثاني الانتباذ في الحنتم والدباء والمزفت والنقير، والشرب منها

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Basılı sayfa ١/ ٢١٢

الحنابلة (١)، واختاره ابن حزم (٢).

وقد ظهر منه أن القول بالنسخ في المسألة أحد الأسباب الرئيسية لاختلاف الفقهاء فيها؛ حيث أن من لم يبلغه النسخ أو لم يثبته من الصحابة فمن بعدهم نهى عن الانتباذ في الأوعية، ومن اعتقد ثبوته وأنه ناسخ رخص في الانتباذ فيها، كما أن اختلاف ظواهر الآثار الواردة في المسألة سبب آخر لاختلافهم فيها (٣).

ويستدل لمن قال بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن جابر ﵁ قال: (نهى رسول الله ﷺ عن الظروف» فقالت الأنصار: إنه لا بد لنا منها، قال: «فلا إذاً» (٤).

ثانياً: عن بريدة ﵁ (٥) قال: قال رسول الله ﷺ: «نهيتكم عن النبيذ