İçeriğe geç

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات لما مات العبادلة صار الفقه في الأمصار إلى الموالي: عطاء في مكة، وطاوس في اليمن، وإبراهيم في الكوفة، وابن المسيب في المدينة، والحسن في البصرة، ومكحول في الشام

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

علي الرميحي

Basılı sayfa ١/ ٣١٩

عن الصحابة والتابعين، ولا من فتوى بعض التابعين كما قال الحسن، وابن سيرين: (لا بأس به أن تأخذ من طول لحيتك) (١)، قال ابن عبدالبر: (هذا ابن عمر روى «أعفوا اللحى» وفهم المعنى فكان يفعل ما وصفنا، وقال به جماعة من العلماء في الحج وغير الحج) (٢).

- وهذا هو المشهور عند الفقهاء في مختلف الأمصار، فعطاء في مكة، وطاووس في اليمن، والحسن في البصرة، وإبراهيم النخعي في الكوفة (٣)، ثم الأئمة الأربعة من بعدهم.

المسألة الثانية: أدلة القائلين بوجوب الأخذ من القبضة:

استدل الألباني على الوجوب بقاعدة هي:

(أن الفرد من أفراد العموم إذا لم يجر العمل به، دليل على أنه غير مراد منه) (٤)، أي: من العموم، فالأخذ من اللحية كان معروفاً عند السلف، وفيهم من روى الأمر بالإعفاء، فدل على أن عموم الترك، أو الترك المطلق للحية غير مراد شرعاً (٥).