İçeriğe geç

التلخيص في أصول الفقه القول في وصف الفعل بأنه مكروه

التلخيص في أصول الفقه

الجويني، أبو المعالي

Basılı sayfa ١/ ١٦٨

[٨٢] ثمَّ نقُول: بِمَ تنكرون على من يقلب عَلَيْكُم مَا مهدتموه فَيَقُول [٩ / أ] كل مَا لم / يسْتَند إِلَى مَقْطُوع فَهُوَ فرض وَلَيْسَ بِوَاجِب. وكل مَا اسْتندَ إِلَى قطع فيتصف بالوصفين جَمِيعًا.

[٨٣] وَقد حُكيَ عَن بَعضهم أَن الْفَرْض مَا يثبت بِنَصّ الْقُرْآن. وَالْوَاجِب الَّذِي لَا يُسمى فرضا مَا يثبت عَن غير وَحي مُصَرح بِهِ.

وكل مَا قدمْنَاهُ ينْقض عَلَيْهِم ذَلِك.

(٣٠)

القَوْل فِي وصف الْفِعْل بِأَنَّهُ مَكْرُوه

[٨٤] اعْلَم، وفقك الله أَن القَوْل فِي ذَلِك يَنْقَسِم، فَرُبمَا تطلق الْكَرَاهِيَة