İçeriğe geç

التلخيص في أصول الفقه مسئلة

التلخيص في أصول الفقه

الجويني، أبو المعالي

Basılı sayfa ١/ ١٦٤

إِلَيْهِ فِي حد الْمُبَاح وَالنَّدْب.

وَمِمَّا ينْدَرج تَحْتَهُ أَن الصَّلَاة إِذا وَردت مُؤَقَّتَة بِوَقْت متسع. وَقُلْنَا إِنَّهَا تجب بِأول الْوَقْت فَلَا يتَحَقَّق تَركهَا على مُقْتَضى الْأَمر إِلَّا بِانْقِضَاء جَمِيع الْوَقْت. وسنشبع القَوْل فِي ذَلِك بعد هَذَا إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

(٢٩)

مسئلة

[٧٧] الْوَاجِب وَالْفَرْض ...

وَالْفَرْض فزعموا أَن كل فرض وَاجِب وَرب وَاجِب لَا يُسمى فرضا.