İçeriğe geç

التحقيق في أحاديث الخلاف مسألة يجب العدد في الولوغ سبعا وبه قال الشافعي ومالك وقال أبو حنيفة لا يجب العدد بل تعتبر غلبة الظن

التحقيق في أحاديث الخلاف

ابن الجوزي

Basılı sayfa ١/ ٧٣

الْحَدِيثُ الثَّانِي

٥٥ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ مَالِكٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ مِطْرِقًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي الْإِنَاءِ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ اغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّات وعقروه الثَّامِنَة من التُّرَابِ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ الْبُخَارِيُّ

الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

٥٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرٍ أَنْبَأَنَا ابْنُ بِشْرَانَ قَالَ أَنْبَأَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زَيْدٍ الْحِنَّائِيُّ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا الْخِضْرُ بْنُ أَصْرَمَ حَدَّثَنَا الْجَارُودُ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ هُبَيْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا إِحْدَاهُنَّ بِالْبَطْحَاءِ

فَإِنْ قَالُوا فَقَدْ رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا قُلْنَا سَيَأْتِي جَوَابُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ بَعْدَهَا

احْتَجُّوا بِالْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ سُئِلَ عَنْ حِيَاضٍ تَرِدُهَا الْكِلَابُ وَالسِّبَاعُ وَقَدْ سَبَقَ هَذَا

مَسْأَلَةٌ يَجِبُ الْعَدَدُ فِي الْوُلُوغِ سَبْعًا وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجِبُ الْعَدَدُ بَلْ تُعْتَبَرُ غَلَبَةُ الظَّنِّ