İçeriğe geç

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي مذهب الظاهرية

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Basılı sayfa ٢١/ ١٤٨

فيكون معنى اقترض اجتهد فى تحصيل القرض وقال صاحب القاموس: اقترض منه اخذ القرض، ويقال: استقرض من فلان طلب منه القرض وفى حديث النبى ﷺ أنه حضره الاعراب وهم يسألونه عن أشياء:

أعلينا حرج فى كذا، فقال عباد الله رفع عنا الحرج الا من اقترض أمرأ مسلما، وفى رواية الا من اقترض عرض مسلم. أراد بقوله اقترض أمرأ مسلما: أى قطعه بالغيبة والطعن عليه ونال منه (١).

التعريف فى اصطلاح الفقهاء:

مذهب الحنفية:

جاء فى البحر الرائق: أن القرض اعارة وصلة فى الابتداء ومعارضة فى الانتهاء وجاء فى حاشية ابن عابدين على الدر المختار ان القرض شرعا ما تعطيه من مثلى لتتقاضى مثله، او هو عقد مخصوص بلفظ القرض ونحوه يرد على دفع مال مثلى لآخر ليرد مثله له (٢).

مذهب المالكية:

جاء فى بلغة السالك أن القرض اعطاء متمول فى نظير عوض مثماثل صفة وقدرا للمعطى فى الذمة لنفع المعطى فقط (٣). وجاء فى شرح منح الجليل على مختصر خليل أن القرض شرعا دفع متمول فى مثله غير معجل لنفع آخذه فقط لا يوجب عارية ممتنعة أفاده ابن عرفه رحمه الله تعالى

مذهب الشافعية:

جاء فى نهاية المحتاج أن الاقراض هو تمليك الشئ برد مثله (٤).

مذهب الحنابلة:

جاء فى المغنى ان القرض نوع من السلف (٥). وجاء فى كشاف القناع أن القرض شرعا دفع مال ارفاقا لمن ينتفع ويرد بدله.

مذهب الظاهرية:

جاء فى المحلى ان القرض فعل خير وهو ان تعطى انسانا شيئا بعينه من مالك تدفعه اليه ليرد عليك مثله إما حالا فى ذمته وإما إلى أجل مسمى (٦).