İçeriğe geç

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي التعريف بالاشهاد لغة واصطلاحا

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Basılı sayfa ١٢/ ٨٦

مذهب الإباضية:

جاء فى شرح النيل: قيل فى شأن من ساق الهدى من غير أن يشعره: انه يجوز له أن يرجع فيه، وأن يبدله، وأن يحمل عليه، ويشرب لبنه بضرورة.

وقيل يجوز له الانتفاع ولو بلا ضرورة.

ويرى الإباضية: أن الاشعار يخصص الحيوان للهدى حتى ولو لم يتلفظ المهدى بذلك.

فاذا لم يشعر الحيوان ولم يتلفظ بما يدل على أنه هدى جاز له الرجوع فيه.

قال صاحب النيل: وقيل من ساقه - يعنى الهدى - بلا اشعار جاز له الرجوع فيه وابدا له - ما لم يقل انه هدى - والحمل عليه، وشرب لبنه بضرورة، وجوز مطلقا (١).

إشهاد

التعريف بالاشهاد لغة واصطلاحا:

(أ) فى اللغة: الاشهاد مصدر فعله أشهد يشهد .. والثلاثى شهد من باب سلم.

وفى المختار (٢): أشهده على كذا فشهد عليه. واستشهده سأله أن يشهد، وشهد على كذا من باب سلم. وشهده أى حضره، وشهد له بكذا أى أدى ما عنده من الشهادة.

وفى لسان العرب: أشهدته على كذا فشهد عليه أى صار شاهدا عليه ..

وأشهدت الرجل على اقرار الغريم واستشهدته بمعنى.

ومنه قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ ٣ مِنْ رِجالِكُمْ» وأشهدنى أملاكه أحضرنى .. واستشهدت فلانا على فلان سألته اقامة شهادة احتملها.

فالأشهاد طلب تحمل الشهادة بالمعاينة أو طلب أداء الشهادة عند القاضى.

(ب) فى الاصطلاح: يستعمل الفقهاء الاشهاد بمعنى طلب الشهود لتحمل الشهادة بحضورهم لمعاينة المشهود به، ومعرفتهم ما وقع.