أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
Basılı sayfa ١/ ٥٣٨
١٤٥ - قال اللَّه ﷿: ﴿أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾
قالت عائشة رضوان اللَّه عليها: الدم المسفوح دون ما عداه، وتلت الآية.
وقال جماعة ممن فسر الآية بمثل ذلك.
[النجاسة المعفو عنها]
ولذلك جازت الصلاة في الثوب فيه القليل من الدم، ولذلك صلى سعيد بن المسيب وقد رعف، وهو يَفْتِلُ الدم، ولما سال خرج فغسله ورجع فبنى (١).
وقال ابن عباس: إذا كان الدم فاحشًا فعليه الإعادة، يعني إذا كان في الثوب، وإذا كان قليلًا فليس عليه الإعادة (٢)، وهذا مع قول ابن عباس: إن الثوب لا ينجس، ولكنه أراد الاحتياط، ولم يحمله على مر القياس.
وقال ابن سيرين عن يحيى بن الجزّار: إن ابن مسعود صلى وعلى بطنه فرث ودم، قال: فلم يعد الصلاة (٣).