أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
Basılı sayfa ١/ ٥٣٩
فأما الفرث فطاهر، وأما الدم فإذا لم يك سائلًا خرج عن اسم المسفوح.
وقال الحسين مثل ذلك، وإبراهيم أيضًا، وكلهم فرقوا بين قليل البول وقليل الدم، فأجازوا الصلاة في الدم، وأمروا بالإعادة من البول في الوقت، وهو قول مالك ﵁.
وقال بعضهم: يعيد أبدًا في البول خاصة.
* * *