مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
Basılı sayfa ٢/ ٣٧٩
كِتَابُ جَامِعِ الأَيْمَانِ
إنشاءُ الحرامِ فيما إذا قال الرجلُ لامرأتِه:
أنتِ عليَّ حرامٌ، أو قال: الحِلُّ عليَّ حرامٌ، أو: ما أحلَّ اللهُ عليَّ حرامٌ؛ وله زوجةٌ؛ فقد تنازَعَ فيه الصحابةُ على قولَينِ مشهورينِ، يتفرعُ عنهما أقوالٌ:
أحدُها؛ وهو قولُ عليٍّ وزيدٍ وغيرِهما: أنه طلاقٌ (١)؛ وهو قولُ مالكٍ.
والثاني: أنه ليس بطلاقٍ؛ بل يمينٌ مُكفَّرةٌ بالكفارةِ الكبرى؛ وهي كفارةُ الظِّهارِ؛ لأنه ظِهارٌ، أو يكفر بالكفارةِ الصغرى كسائرِ الأيمانِ، وهذا القول الثاني قولُ جمهورِ الصحابةِ؛ عمرَ، وعثمانَ، وابن مسعود، وابنِ عبَّاسٍ (٢)،