İçeriğe geç

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز إنشاء الحرام فيما إذا قال الرجل لامرأته

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز

بدر الدين البعليابن تيمية

Basılı sayfa ٢/ ٣٨٠

ورُوِي عن أبي بكرٍ (١).

ثم مِن الصحابةِ مَن قال: هو ظهارٌ، ومنهم مَن جعله يمينًا بلا ظهارٍ.

وقال مسروقٌ: لا شيءَ فيه، ولا أبالي أحرمت امرأتي، أم قصعةً من ثريدٍ (٢).

وتنازَعَ الفقهاءُ في ذلك على نحوِ تنازُعِ السَّلَفِ:

فقال: أبو حنيفةَ والشافعيُّ في أحدِ قولَيْه، ويُذكَرُ عن أحمدَ روايةٌ: أنه عندَ الإطلاقِ يمينٌ، وليس بظهارٍ.

وقال أحمدُ في المشهورِ: هو عندَ الإطلاقِ ظهارٌ (٣).

ومَن جعله يمينًا أو ظِهارًا عندَ الإطلاقِ، فنوى به غيرَ ذلك؛ فقال أبو حنيفةَ والشافعيُّ وأحمدُ في روايةٍ: إن نوى به طلاقًا فهو طلاقٌ، وإن نوى به ظهارًا فهو ظهارٌ، وإن نوى يمينًا فهو يمينٌ.

وقال أحمدُ في المشهورِ عنه: هو ظهارٌ؛ كقولِه: أنتِ عليَّ كظهرِ (٤) أمي، ولو نوى به الطلاقَ لم يكُنْ طلاقًا (٥)؛ لأن اللفظَ إذا كان صريحًا