İçeriğe geç

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز

بدر الدين البعليابن تيمية

Basılı sayfa ٢/ ٢٣٧

ولا تحِلُّ المطلقةُ ثلاثًا

إلا بوَطْءٍ في القُبُلِ من زوجٍ، أما في الدُّبُرِ فلا يُحِلُّها.

وما يُذكَرُ عن بعضِ المالكيةِ؛ فهم يطعنونَ في كونِه قولًا.

وما يُذكَرُ عن ابنِ المسيِّبِ من عدمِ اشتراطِ الوَطْءِ؛ فذاك لم يذكَرْ فيه وَطْءُ الدُّبُرِ، وهو قولٌ شاذٌّ، صحَّتِ السُّنَّةُ بخلافِه (١)، وانعقد الإجماعُ قبلَه وبعدَه (٢).

وليس للمرأةِ

أن تسافرَ في عدةِ الوفاةِ إلى الحجِّ في مذهَبِ الأربعةِ (٣).

ومن طلَّق ثلاثًا

، وألزَمَها بوفاءِ العدةِ في مكانِها، فخرجَتْ منه قبلَ أن تُوفيَ؛ فلا نفقةَ لها، وليس لها أن تطالبَ بنفقةِ الماضي في مثلِ هذه العدةِ في مذهَبِ الأربعةِ (٤).