الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب
Basılı sayfa ١/ ٢٣
الوضوء من القيء: (مجموعة الرسائل) (٢ - ٢٣٤)
الوضوء عقب كل حدث. انظر (الترغيب) (١/ ٩٩ رقم ٤)
١٣ - موجبات الغسل
١ - خروج المني بشهوة:
(إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة فإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل) (حم: ١/ ١٠٧) عن جواب التيمي عن يزيد بن شريك - يعني التيمي - عن علي به مرفوعا وهذا سند حسن رجاله ثقات غير جواب هذا وهو صدوق رمي بالإرجاء كما في (التقريب)
وفي لفظ له من طريق آخر (١/ ١٠٩) ود (١/ ٣٢):
(فإذا فضخت الماء فاغتسل) وسنده جيد
٢ - خروجه في الاحتلام
والنساء فيه كالرجال (١): عن أم سلمة أن أم سليم قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة