İçeriğe geç

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب ٣ - المذي

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب

ناصر الدين الألباني

Basılı sayfa ١/ ٢١

ابن طلحة بن يزيد بن ركانة عن عبيد الله الخولاني عن ابن عباس قال: دخل علي علي بيتي فدعا بوضوء فجئنا بقعب يأخذ المد أو قريبه حتى وضع بين يديه وقد بال فقال: يا ابن عباس. . . إلخ

وهذا سند جيد

فهذا الحديث يكاد يكون نصا على ما ذهب إليه شيخ الإسلام ﵀ من الرش على القدم وهي في النعل ولكنه لا يلزم منه إبطال السنة الأخرى وهي المسح على النعلين كالخفين والجوربين بحمل المسح عليهما على الرش كما قال الشيخ ﵀ لعدم وجود قرينة قاطعة صارفة من الحقيقة إلى المجاز والله أعلم

ثم وجدت نصا لشيخ الإسلام ذهب فيه إلى المسح على النعلين بشرط مشقة نزعهما فقال في (الفتاوى) (٢/ ٨٥): ونقل عنه ﷺ المسح على القدمين في موضع الحاجة مثل أن يكون في قدميه نعلان يشق نزعهما. وقيده في (الاختيارات): إلا بيد أو رجل

١٠ - نواقض الوضوء

١، ٢ - البول، الغائط:

(لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) (متفق عليه) (لا وضوء إلا من صوت أو ريح) (ت: صح مج هق حم (٢/ ٤١٠)

٣ - المذي:

فيه الوضوء (متفق عليه)