منسك الحج محمد بن عبد الوهاب Önceki sayfalar Basılı sayfa ٢٧ [الفدية]ويجوز له أن يقود بعيره، وأن يغسل رأسه وبدنه برفق، وإذا احتاج إلى حلق شعره أو تغطية رأسه أو لبس المخيط فله فعله ويجب عليه الفدية ١ويجتنب ما نهاه الله عنه في كتابه من الرفث، وهو إتيان أهله. والفسوق وهي المعاصي كلها. → Önceki sayfa Sonraki sayfa ←