İçeriğe geç

منسك الحج محظورات الإحرام

منسك الحج

محمد بن عبد الوهاب

Basılı sayfa ٢٦

إزار، وكذلك الكيس الذي فيه المال، قال أحمد في رجل محرم حزم عمامته على وسطه: "لا يعقدها، ويدخل بعضها في بعض١

ولا يجوز له التطيب ٢، ولا تعمد شم الطيب ٣ ولا لبس ثوب مطيب، وله شم الفواكه ونبات

الصحراء٤

ولا يجوز له قتل الصيد والإعانة على قتله لا بإشارة ولا غيرها٥