Lewati ke konten

فقه المعاملات الضمان في المضاربة

فقه المعاملات

مجموعة من المؤلفين

Halaman cetak ١/ ٤٥٥

الضمان في المضاربة

لا ضمان على المضارب في عقد المضاربة إلا بالتفريط والتعدي لأنه أمين على ما بيده من مال , فيكون هذا المال في حكم الوديعة.

وقد اتفق الفقهاء على عدم صحة اشتراط الضمان على المضارب وكذلك عدم جواز تطوعه بذلك.

أما تبرع طرف ثالث بضمان رأس المال فهذا يجوز بشرط أن يكون التزاما مستقلا عن عقد المضاربة.