Halaman cetak ٧٨
يفعله)) (١)، وعن عامر بن سعد عن أبيه قال: ((كنت أرى رسول الله ﷺ يُسلِّم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده)) (٢)، وينصرف عن يمينه وعن شماله لا حرج في شيء من ذلك (٣).
٢٧ - إن كانت الصلاة ثلاثية:كصلاة المغرب، أو رباعية: كالظهر، والعصر، والعشاء، اكتفى بالتشهد الأول والأفضل أن يصلي على النبي ﷺ (٤) كما تقدّم آنفًا، ثم
Catatan kaki adalah kata-kata pentahkik, bukan penulis.
(١) مسلم، كتاب المساجد، باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته، برقم ٥٨١. (٢) مسلم، كتاب المساجد، الباب السابق، برقم ٥٨٢، قال الصنعاني ﵀ في سبل السلام: ((وحديث التسليمتين رواه خمسة عشر من الصحابة ... كلها بدون زيادة وبركاته إلا في رواية وائل، ورواية عن ابن مسعود)) فقال المحقق: ((بل ضعف ذلك، ثم ذكر تسعة وعشرين صحابيًّا، وخرج رواياتهم)) سبل السلام، ٢/ ٣٣٠. (٣) البخاري، برقم ٨٥٢، ومسلم، برقم ٧٠٧، ٧٠٨. (٤) الأفضل أن يصلي على النبي ﷺ في التشهد الأول؛ لعموم الأدلة، وكان الشعبي لا يرى بأسًا أن يصلي على النبي ﷺ فيه، وكذلك قال الشافعي، انظر: المغني لابن قدامة، ٢/ ٢٢٣، وقال المرداوي في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ٣/ ٥٤٠ ((واختار ابن هبيرة زيادة الصلاة على النبي ﷺ، واختاره الآجري، وزاد وعلى آله))، وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ﵀ يوم الأحد ٣/ ٨/١٤١٩هـ أثناء شرحه للروض المربع، ٢/ ٧٠، ٧٣، يقول: ((والصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأول أفضل وهي آكد في الثاني لعموم الأدلة)). وسمعته مرة يستدل على استحباب الصلاة على النبي ﷺ بآخر حديث ابن مسعود ﵁ في التشهد: ((ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه)) ((ثم ليتخير من المسألة ما شاء))، ولكن لو وقف في التشهد الأول على ((وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله)) كفى والحمد لله. وانظر: زاد المعاد لابن القيم،١/ ٢٤٥،وصفة الصلاة للألباني، ص١٧٧، والشرح الممتع، ٣/ ٢٢٦، ومجموع فتاوى الإمام ابن باز، ١١/ ١٦١، ٢٠٢.