Lewati ke konten

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقضى النذر عن الميت

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

منصور ناصف

Halaman cetak ٣/ ٨٢

كَذَا وَكَذَا قَالَ: «لِصَنَمٍ»؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: «لِوَثَنٍ؟» قَالَتْ: لَا، قَالَ: «أَوْفِي بِنَذْرِكِ (١)» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِي بِسَنَدٍ صَحِيحٍ.

يقضى النذر عن الميت

(٢)

• عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ قَضَائِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَافْضِهِ عَنْهَا (٣)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.

• وَعَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَقَدْ مَاتَتْ فَقَالَ: إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَقَدْ مَاتَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكْنْتَ قَاضِيَهُ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَاقْضِ اللَّهَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ (٤)». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.

• وَعَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتِ الْبَحْرَ فَنَذَرَتْ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ أَنْ تَصُومَ شَهْراً، فَنَجَّاهَا اللَّهُ فَلَمْ تَصُمْ حَتَّى مَاتَتْ، فَجَاءَتْ بِنْتُهَا أَوْ أُخْتَها إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرَهَا أَنْ تَصُومَ عَنْهَا (٥). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ (٦). وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.