Lewati ke konten

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم زكاة الذهب والفضة

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

منصور ناصف

Halaman cetak ٢/ ١٨

• عَنْ سَهْلِ بْنِ حَثْمَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ (١)». رَوَاهُمَا أَصْحَابُ السُّنَنِ (٢).

وَكَان النَّبِيُّ ﷺ يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْن رَوَاحَةَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ، فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ يُخَبِّرُ الْيَهُودَ يَأخُذُونَهُ بِذلِكَ الْخَرْصِ أَمْ يَدْفَعُونَهُ إِلَيْهِمْ، لِكَيْ تُحْفَظَ الزَّكَاةُ قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ الثِّمَارُ وَتُفَرَّقَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٣).

زكاة الذهب والفضة

(٤)

• عَنْ أَنَسٍ ﵁ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ لَهُ أَبُو بَكْرٍ حِينَ وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ فِي الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ (٥)، فَإِنْ لَم تَكُنْ إِلا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ (٦) إِلا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

وَلِلْخَمْسَةِ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ (٧).

• عَنْ عَلِيَ ﵁ وَسَاقَ حَدِيثاً إِلَى أَنْ قَالَ: فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ (٨)