Lewati ke konten

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز وكره مالك وأحمد لبس العمامة المقتعطة

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز

بدر الدين البعليابن تيمية

Halaman cetak ١/ ٧٦

ومَن لم يوجبِ النيةَ رأى ذلك من شرائطِ الصلاةِ، فهو كالسُّتْرةِ.

وهل يصحُّ غُسْلُ الكافرِ منَ الجَنابةِ

؟ على قولينِ، بخلافِ وضوئِه (١).

وكره مالكٌ وأحمدُ لُبْسَ العمامةِ المقتعطةِ

التي ليس تحتَ الحنكِ منها شيء (٢)، وكان عمرُ بنُ الخطابِ يقولُ: «لا ينظُرُ اللهُ لقومٍ لا يُديرونَ عَمائمَهم تحتَ أذقانِهم» (٣)، وكانوا يُسمُّونَها الفاسقيةَ.

لكن رخَّصَ فيها إسحاقُ وغيرُه، ورَوى أن أبناءَ المهاجرِينَ كانوا يعتمَّونَ كذلك (٤)، وقد يُجمَعُ بينَهما، فإن هذا حالُ أهلِ الجهادِ