Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ٩ - الوضوء من البول

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Halaman cetak ١/ ١٣٢

بِالْخِتَانِ.

١٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ فَأَلْزَقَ الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَبِهَذَا قَالَ عَوَامُّ الْمُفْتِينَ. وَأَنَا ذَاكِرٌ هَذَا الْبَابَ فِي أَبْوَابِ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ بِتَمَامِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ

جِمَاعُ أَبْوَابِ الْأَحْدَاثِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الطَّهَارَةِ مِنْهَا السُّنَنُ وَهِيَ الْأَحْدَاثُ الْخَارِجَةُ مِنَ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ

٩ - الْوُضُوءُ مِنَ الْبَوْلِ

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وُجُوبُ الْوُضُوءِ مِنَ الْبَوْلِ مَأْخُوذٌ مِنْ أَخْبَارِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَوْلًا وَفِعْلًا.

١٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، قَالَ: لَقِيتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْحِ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ وَنَوْمٍ