Lewati ke konten

شرح الوقاية - ت أبو الحاج

Halaman cetak: 5/ 143

Teks

كتاب الجنايات القتلُ العَمَد: ضربُهُ قصداً بما يفرِّقُ الأجزاءَ كسلاحٍ ومحدَّدٍ من خشبٍ أو حجرٍ أو لِيْطة ونار، وبهِ يأثم، ويجبُ القَوَدُ عيناً لا الكفَّارة، وشبه العمدِ: ضربُهُ قصداً بغيرِ ما ذكر كتاب الجنايات اعلمْ أنَّ القتلَ على خمسةِ أنواع: عمدٍ، وشبهِ عَمْد، وخطأ، وجارٍ مجرى الخطأ، والقتلِ بسبب، فبيَّن هذه الأنواعَ بأحكامها فقال: (القتلُ العَمَد: ضربُهُ قصداً بما يفرِّقُ الأجزاءَ كسلاحٍ ومحدَّدٍ من خشبٍ أو حجرٍ أو لِيْطة (١) ونار)، هذا عند أبي حنيفةَ ﵁، وعندهما وعند الشَّافعيِّ (٢) ﵁: ضربُهُ قصداً بما لا يطيقه البِنْية (٣)، حتى إن ضربَه بحجرٍ عظيمٍ أو خشبٍ عظيم، فهو عمد، (وبهِ يأثم، ويجبُ القَوَدُ عيناً)، هذا عندنا خلافاً للشَّافعيِّ (٤) ﵁، فإنَّ القَوَدَ غيرُ متعيِّنٍ عنده، بل الوليُّ مخيَّرٌ بينَ القَوَدِ وأخذِ الدّية. لنا: أنّ المالَ إنَّما يجبُ في الخطأ ضرورةَ صيانةِ الدَّمِ عن الهدر، إذ لا مماثلةَ بينه وبين النَّفس، ففي العمدِ لا يجبُ مع احتمالِ المثلِ صورةً ومعنىً، (لا الكفَّارة)، خلافاً للشَّافعيِّ (٥) ﵁، وهو يقول: لَمَّا وجبتْ في الخطأ، فأولى أن تَجِبَ في العمد، ونحن نقول: لا يلزمُ من كونِ الكفَّارةِ ساترةً للخطأ كونُها ساترةً للعمد، وهو كبيرةٌ محضة (٦) (وشبه العمدِ: ضربُهُ قصداً بغيرِ ما ذكر): كالعصا والسَّوط، أو الحجرِ الصَّغير، وأمَّا الضَّربُ بالحجرِ العظيم، والخشبِ العظيمِ فمن شبهِ العمدِ أيضاً عندَ

Catatan kaki pentahkik

Catatan kaki adalah kata-kata pentahkik, bukan penulis.

(١) لِيْطة؛: قشرُ القصب، ويجوزُ الذبح بها. ينظر: «المغرب» (ص ٤٣٤). (٢) ينظر: «النكت» (٣: ٣٤٢)، وغيرها. (٣) البِنْية: البَدَن، بنى الطعام بَدَنه: سمنه، ولحمه: أنبته. ينظر: «القاموس» (٤: ٣٠٧). و «رد المحتار» (٦: ٥٢٨). (٤) ينظر: «النكت» (٣: ٣٤٦)، وغيرها. (٥) ينظر: «روض الطالب»، وشرحه «أسنى المطالب» (٤: ٣)، وغيرهما. (٦) بيانه: أن الكفارة فيما كان دائراً بين الحظر والإباحة والقتل كبيرة محضة لا تليق أن تكون الكفارة ساترة له لوجود معنى العبادة فيها. ينظر: «مجمع الأنهر» (٢: ٦١٦). «المحيط» (ص ١٢٧ - ٢١٨).

Alat baca

Kutip halaman ini

Syamilah
«شرح الوقاية - ت أبو الحاج» (٥/ ١٤٣)
Singkat
المحبوبي صدر الشريعة الأصغر، شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج ٥، ص ١٤٣.
Lengkap
المحبوبي صدر الشريعة الأصغر (ت ٧٤٧هـ). شرح الوقاية - ت أبو الحاج. ٧٤٧هـ، ج ٥، ص ١٤٣.

Ke halaman cetak