Aller au contenu

عون المتين على نظم رسالة القرويين باب في الفطرة والختان وحلق الشعر واللباس وستر العورة وما يتصل بذلك

عون المتين على نظم رسالة القرويين

محمد بن محمد بن المصطفى اليعقوبي

Page imprimée ٩٧٤

قوله: والمشي في مفرد نعل يقلى، معناه أن المشي في النعل الواحدة منهي عنه، فقد روى مالك - رحمه الله تعالى - في الموطإ عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنهم أجمعين - أن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - قال: " لا يمشين أحدكم في نعل واحدة، لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا " (١) قال أبو العباس القرطبي - رحمه الله تعالى -: ولا خلاف في أن أوامر هذا الباب ونواهيه إنما هي من الآداب المكملة، وليس شيء منها على الوجوب، ولا الحظر، عند معتبر بقوله من العلماء، وفي جامع ابن أبي زيد - رحمه الله تعالى -: قال مالك - رحمه الله تعالى - ولا بأس بالانتعال قائما، ولا يمشي في نعل واحدة، إلا أن يكون أقطع الرجل، وقال في النعل: أحب إلي المُدَوَّر والمختصَر، ويكون له عاقب مؤخر، وقال: ورأيت نعل النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - إلى التقدير ما هي، وهي مختصرة يختصرها من مؤخرها، ومعقبة من خلفها، وكان لها زمامان في كل نعل.

وفي حاشية الحطاب على الرسالة ما نصه: وقال في مختصر الوقار: ومن نزع خفيه فلا يلبسهما حتى ينفضهما، فإنه لا يدري ما خالفه إليهما، وفيها في الكلام على كراهة المشي في نعل واحدة قال الأقفهسي: وكذلك إذا مشى في نعلين مختلفتين، لأن مثل هذا يخل بالمروءة.

وجاء في مسند الإمام أحمد بإسناد رجاله ثقات أن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - كان ينهاهم عن كثير من الإرفاه، ويأمرهم أن يحتفوا أحيانا. (٢)

٢١٦٢ - كذا التماثيل على الأسِرَّهْ ... أو القباب فهْي أيضا تكْرَهْ

٢١٦٣ - وذاك في الخاتم والجدار ... كذاك في الحيطان أيضا جار

٢١٦٤ - والرقم بالثياب ليس داخلا ... بذا ولكن ترْكه قد فضلا