عون المتين على نظم رسالة القرويين
Page imprimée ٩٥٦
قوله: وهكذا الخلاف أيضا في العلم البيت، معناه أنه اختلف في لبس الثوب يكون فيه علم من الحرير قدر الأصبع والأصبعين، فقيل يجوز من غير كراهة، وقد وقع التصريح باستثنائه في الصحيح، (١) وقيل يكره، وفي جامع ابن أبي زيد - رحمه الله تعالى - أنه قيل لمالك - رحمه الله تعالى -: ملاحف أعلامها حرير قدر أصبعين؟ قال: لا أحبه، وما أراه حراما.